اشتقتلك
لا والله منور المنتدى
مش عارف بقى
نجبلك
ايه
ايه ايه ايه
سجل واطلب هو انا هتحايل عليكـ
ويارب المنتدى يعجبك
اشتقتلك
لا والله منور المنتدى
مش عارف بقى
نجبلك
ايه
ايه ايه ايه
سجل واطلب هو انا هتحايل عليكـ
ويارب المنتدى يعجبك
اشتقتلك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اشتقتلك

تعرف انى محتاجلك ومبيحسش يوم قلبك بحبك هى نقطة ضعفى وعارفها وبرضو بحبك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصيام فوائد وأحكام 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
doctor love

doctor love


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 09/08/2009

الصيام فوائد وأحكام   1 Empty
مُساهمةموضوع: الصيام فوائد وأحكام 1   الصيام فوائد وأحكام   1 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 11, 2009 1:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فهذه جملة أحكام وفوائد
متعلقة بشهر رمضان انتقيتها من كتب الحديث و من كلام أهل العلم ولم أرد الإطناب
والله أسأل الإخلاص في القول والعمل.
1- صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام
بالنص والإجماع قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام" (البقرة: آية
183) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس…… ومنها ( وصوم رمضان )
. متفق عليه .

2- يجب صيام شهر رمضان برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من
شعبان فإن لم ير أو غم فبإتمام شعبان ثلاثين يوما. والرؤية المعتمدة للهلال هي بعد
غروب الشمس، والرؤية في النهار لا عبرة بها مطلقا .

3- يثبت دخول شهر رمضان
برؤية شاهد واحد كما صح بذلك الخبر عن ابن عمر، رواه أبو داود والدار قطني . وهو
حديث ثابت .

4- إذا صام الناس برؤية واحد ثلاثين يوماً و لم يروا هلال شوال
فالصحيح أنهم يفطرون و يلزمهم ذلك و هذا مذهب الشافعية ، و على المشهور من مذهب
الحنابلة يزيدون يوما ، و الأول أصح ، و هو وجه لأصحابنا رحمهم الله ، و لأن الفطر
تبع للصوم و يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا انظر المغني (4/420 ) .

5- لا
يجوز صيام يوم الشك وهو الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال لغيم أو قتر وفي الباب
أحاديث :
• "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين". متفق عليه.
• قول عمار رضي
الله عنه "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم". رواه الأربعة وصححه ابن
خزيمة وعلقه البخاري في صحيحه.
• " فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين". متفق
عليه. وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وما
سواه فهو مصادم للسنة الظاهرة .

6- الصوم هو الإمساك بنية التعبد لله عز وجل
عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

7- يجب الصوم على كل
مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع .

8- من رأى هلال رمضان وردّ قوله
فإنه لا يصوم لوحده بل يتبع الناس لقوله عليه الصلاة والسلام " الصوم يوم تصومون،
والفطر يوم تفطرون…….." الحديث جاء عن أبي هريرة وعائشة أخرجهما الترمذي والبغوي
وغيرهما وهو حديث ثابت بمجموع طرقه وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله سـواء في
دخـول الشهـر وخروجـه كمـا في مجمـوع فتـاويه (25/114) .

9- الكافر إذا أسلم
أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم فقط ولا يلزمه صوم ما مضى حتى اليوم الذي
أسلم فيه .

10- الصبي إذا بلغ أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم فقط ،
وقبل بلوغه يستحب تعويده على الصيام إذا أطاقه كما كان الصحابة يفعلون بأولادهم كما
ثبت ذلك من حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين .

11- من أصبح صائما فجن أثناء
نهار الصوم فسد صومه في أصح قولي العلماء ويستوي في ذلك قليل الجنون وكثيره ، وأما
إذا أغمي عليه في أثناء النهار فصومه صحيح، ومن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا
منه فلا يصح صومه . ومن نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه
صحيح .

12- المريض إذا كان يضره الصوم يحرم عليه الصوم، ويجب عليه الفطر .
إذا كان يشق عليه ولا يضره فيستحب له الفطر. وإذا كان لايشق عليه فيجب عليه الصوم
.

13- المريض إذا زال عـذره أثناء النهار وقد أصبح مفطرا جـاز له إكمال نهار
الصوم مفطرا .

14- المريض مرضا يشق عليه الصوم معه ولا يرجى شفاؤه عند الناس
يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، ولا يطعم إلا بعد انتهاء يوم الصوم، ومثله كل
عاجز عن الصوم عجزا مستمرا لايرجى زواله كالكبير .

15- فاقد العقل لا يجب
عليه الصوم ولا الإطعام ولا شيء من التكاليف .

16- الحائض والنفساء لا يجب
عليهما أداء الصوم لأجل المانع الذي عليهن ، وعليهما القضاء . فإن نزل هذا الدم
المانع أثناء نهار الصوم فسد الصوم، ولهن الفطر باتفاق العلماء ، وإن طهرت الحائض
والنفساء أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل
العلم .

17- المسافر يباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة، فإن كان مع
سفره يجد مشقة فيندب له الفطر، والأفضل له فعل الأسهل له والأرفق به من الصيام أو
الفطر، فإن استويا في حقه كان الصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل عليه لأنه
يصوم مـع الناس وهو قول الجمهور .

18- إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار
مفطرا جاز له إكمال النهار مفطرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن قدم بلده صائما
لزمه إكمال الصيام بالاتفاق .

19- إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم
مسافرا وقد أصبح صائما فله الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو
بغيره .

20- الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو على نفسيهما، أو على
نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما الإطعام في
جميع الأحوال، وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله
.

21- تبييت النية في الصيام الواجب واجب .

22- تجزيء النية من
النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم،
فقد صح عن نحو عشرة من الصحابة ، وعليه عمل السلف وفي الباب حديث عائشة عند مسلم
،والأجر من حين نوى على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرط ألا يكون تعاطى منافيا
للصوم قبل ذلك غير نية الفطر وانظر مجموع الفتـاوى (25/120) .

23- إذا قامت
بينة دخول شهر رمضان بالنهار، لزم الإمساك والقضاء وهو قول جمهور العلماء، وقيل لا
يلزم إلا الإمساك وهو إختيار شيخ الإسلام رحمه الله والأول أحوط .

24- تجزيء
نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطعها في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام
وهو قول مالك رحمه الله. وثمرة المسالة تظهر فيما لونام المكلف جميع الليل في رمضان
فهل يصح صومه لليوم الذي يليه أم لا ؟

25- يجوز لمن أصبح صائما نفلا الفطر .
و لا يجب عليه القضاء ، و حديث عائشة و حفصة رضي الله عنهما في الأمر بالقضاء لا
يصح بل هو حديث مرسل كما قال النسائي و الترمذي و قال الخلال اتفق الثقات على
إرساله . و لا يصح في الأمر بقضاء التطوع حديث .

26- من أصبح صائما فرضا او
نفلا فأكل أو شرب أو جامع ناسيا فصومه لا يفسد بذلك .
ومن المستطرف ما رواه
عبدالرزاق في مصنفه (4/174) بإسناده أن إنسانا جاء أبا هريرة رضي الله عنه فقال:
أصبحت صائما، فنسيت فطعمت وشربت ، قال: لابأس ، أطعمك الله وسقاك، قال ثم دخلت على
إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. قال ثم دخلت على إنسان آخر
فنسيت وطعمت ، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام .

27- من أبيح له
الفطر لأجل عذر شرعي جاز له تكميل اليوم مفـطرا ولا يلزمـه الإمسـاك بقية اليوم
.

28- من لم يبح له الفطر إذا تعمد الفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم وذلك
أثناء نهار رمضان وعليه القضاء والتوبة ، و قد ذكر أهل العلم سبب المضي في الصوم
الفاسد في نهار رمضان ( بغير الحيض و النفاس ) و الحج الفاسد لأن وقت العبادة مضيق
، بخلاف الصلاة الفاسدة فلا يجوز المضي فيها بل يجب قطعها و يجب الإتيان بها صحيحة
لأن وقتها موسع .

29- من نوى الإفطار بقلبه أفطر، فإن كان صومه واجبا فقد
فسد وجاز له صرفه إلى صوم نفل في غير شهر رمضان لأن شهر رمضان وقت مخصص لصيام رمضان
لا يحتمل غيره ، وإن كان صومه نفلا جاز له استئناف النية للصوم، وثوابه من حين نوى
نيته الجديدة .

30- من أراد الإتيان بمناف للصوم فلا يفطر إلا بالإتيان به
بخلاف من نوى الفطر بقلبه فيفطر وتقدم. وبيانه: في الصلاة أوضح. فمن أراد الأكل أو
الشرب أو الحدث في الصلاة ولم يفعل لم تبطل صلاته، وإن نوى قطع نية الصلاة بطلت
صلاته ، والصوم مثله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصيام فوائد وأحكام 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصيام فوائد وأحكام 2
» الصيام فوائد وأحكام 3
» أحاديث لا تثبت في الصيام
» فوائد السجود ؟؟؟
» فوائد الصلاة الطبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اشتقتلك :: ~ المنتدي الاسلامي ~ :: اسلامنا اليوم islam 2 day-
انتقل الى: